قانون

المادة 117 من نظام الشركات

المادة السابعة عشرة بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، وتشترط للقابلة للتحويل إلى أسهم قرارًا من الجمعية غير العادية يحدد حدها الأقصى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول.

2- يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في وقت واحد أم من خلال سلسلة من الإصدارات أم من خلال برنامج أو أكثر لإصدارها. ويصدر مجلس الإدارة -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية- أسهمًا جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، أو عند تحقق شروط تحويلها تلقائيًّا إلى أسهم أو بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.

3- يجب على مجلس الإدارة قيد اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الشركات

هل يجوز لشركة المساهمة إصدار صكوك أو سندات؟

نعم، لها أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.

ما شرط إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم؟

صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية يبين الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك.

هل يحتاج مجلس الإدارة إلى موافقة جديدة عند تحويل الصكوك إلى أسهم؟

لا، يصدر المجلس الأسهم الجديدة دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية، في الحالات التي حددتها المادة.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.