البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37 — نظام السوق المالية
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42 — نظام السوق المالية
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب -…
- المادة 43 — نظام السوق المالية
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير…
- المادة 45 — نظام السوق المالية
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي : 1 - الميزانية العمومية. 2 - حساب…
- المادة 46 — نظام السوق المالية
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا. ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من…
- المادة 47 — نظام السوق المالية
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
- المادة 48 — نظام السوق المالية
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة. ب - لا تتحمل الهيئة أي…
- المادة 51 — نظام السوق المالية
تلزم المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل المتعلقة بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.