البحث في الأنظمة السعودية
16 نتيجة في موضوع جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71 — نظام الإفلاس
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)،…
- المادة 174 — نظام الإفلاس
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200 — نظام الإفلاس
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً…
- المادة 201 — نظام الإفلاس
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- اختلاس أو…
- المادة 202 — نظام الإفلاس
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم…
- المادة 203 — نظام الإفلاس
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو…
- المادة 204 — نظام الإفلاس
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 205 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمحكمة عند نظر عقوبات المادة 203 أن تقضي بطلب ذي مصلحة ببطلان التصرف المخالف، أو استرداد أصول المدين، أو التعويض.
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى…
- المادة 206 — نظام الإفلاس
توجب المادة على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية.
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 207 — نظام الإفلاس
تقرر المادة معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس ولائحته بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
- المادة 208 — نظام الإفلاس
تجعل المادة التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب نظام الإفلاس من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
- المادة 209 — نظام الإفلاس
تقرر المادة مضاعفة عقوبات نظام الإفلاس في حال العود، وتعرف العائد بمن ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها نهائياً خلال 3 سنوات من اكتمال تنفيذ العقوبة.
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
- المادة 210 — نظام الإفلاس
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع ذي علاقة.
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله…
- المادة 211 — نظام الإفلاس
تلزم المادة المحكمة عند قبول الاعتراض وفق المادة 210 بإبطال تصرف المدين وآثاره، مع الحكم باسترداد الأصول أو الضمانات أو المبالغ أو إعادة الضمان، إلا في حالة استثناء محددة.
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت-…
- المادة 212 — نظام الإفلاس
تحمي المادة الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من آثار الحكم الصادر وفق المادة 211، ما لم يكن طرفاً في تصرف المدين.
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- المادة 213 — نظام الإفلاس
تجيز المادة لأمين الإفلاس استيفاء نفقات الإجراءات التي يتقدم بها وفق هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تلزم المحكمة طرفاً آخر بها.
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.