البحث في الأنظمة السعودية
41 نتيجة في موضوع الكمبيالة
- المادة 29 — نظام الأوراق التجارية
تلزم المادة ساحب الكمبيالة أو من سُحبت لحسابه بإيجاد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، دون أن يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه المظهرين والحاملين.
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
- المادة 30 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا، وتجعل القبول قرينة عليه، وتلقي على الساحب وحده عبء إثبات وجوده عند الإنكار، وتبرئ ذمته بمقداره إن أثبت استمراره حتى ميعاد الاحتجاج.
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك…
- المادة 31 — نظام الأوراق التجارية
تنقل المادة ملكية مقابل وفاء الكمبيالة بحكم النظام إلى حملتها المتعاقبين، وتمنح الحامل الحقوق نفسها ولو كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
- المادة 32 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة ترتيب حملة الكمبيالات المستحقة في تاريخ واحد عند تزاحمها على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.
إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على…
- المادة 33 — نظام الأوراق التجارية
تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
- المادة 34 — نظام الأوراق التجارية
تبين المادة حق حامل الكمبيالة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب أو إفلاس المسحوب عليه، بحسب طبيعة هذا المقابل.
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مقابل…
- المادة 35 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه بضامن احتياطي، ويجوز أن يكون أي شخص ولو كان من موقعيها.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
- المادة 36 — نظام الأوراق التجارية
تبين المادة شكل الضمان الاحتياطي ومكان كتابته، ومن يُعد مضمونًا إذا لم يُذكر اسمه، وجواز إعطائه في ورقة مستقلة.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر…
- المادة 37 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة التزام الضامن الاحتياطي مماثلًا لالتزام المضمون، وصحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب في الشكل، وتنقل إليه حقوق الكمبيالة إذا وفاها.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا…
- المادة 49 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها…
- المادة 68 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة تعيين من يقبل الكمبيالة أو يدفعها عند الاقتضاء، وقبولها أو وفاءها بالتدخل لمصلحة أي مدين مستهدف للرجوع، وتلزم المتدخل بالإخطار خلال يومي عمل.
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب…
- المادة 69 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة متى يقع القبول بالتدخل، وتقيد رجوع الحامل قبل الاستحقاق عند وجود معيَّن للقبول أو الوفاء، وتجيز له في غير ذلك رفض القبول بالتدخل.
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على…
- المادة 70 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها بتوقيع المتدخل مع ذكر من تدخل لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلاً لمصلحة الساحب.
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.
- المادة 71 — نظام الأوراق التجارية
تلزم المادة القابل بالتدخل بما يلتزم به من تدخل لمصلحته، وتجيز لهذا ولضامنيه الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرئ القابل إن لم تُقدَّم له في الميعاد.
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة…
- المادة 77 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له،…
- المادة 78 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر ملزماً بالنسخ التي وقّعها ولم يستردها.
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون…
- المادة 79 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة على مرسل نسخة الكمبيالة للقبول بيان حائزها على النسخ الأخرى، وتلزم الحائز بتسليمها، وتشترط للرجوع عند امتناعه إثباتاً باحتجاج.
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم…
- المادة 80 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل،…
- المادة 81 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا…
- المادة 82 — نظام الأوراق التجارية
تقرر المادة أنه عند تحريف متن الكمبيالة يلتزم الموقعون بعد التحريف بالمتن المحرف، ويلتزم الموقعون قبله بالمتن الأصلي.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.