البحث في الأنظمة السعودية
10 نتيجة في موضوع سجل الأسرة
- المادة 42 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
- المادة 43 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
- المادة 50 — نظام الأحوال المدنية
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 58 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية…
- المادة 72 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .
- المادة 73 — نظام الأحوال المدنية
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
- المادة 74 — نظام الأحوال المدنيةمعدّلة (1426هـ)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى. 2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو…
- المادة 75 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة،…
- المادة 77 — نظام الأحوال المدنية
توجب المادة عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
- المادة 91 — نظام الأحوال المدنيةمعدّلة (1440هـ)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر