البحث في الأنظمة السعودية
47 نتيجة في موضوع الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164 — نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166 — نظام الأحوال الشخصية
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة…
- المادة 167 — نظام الأحوال الشخصية
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168 — نظام الأحوال الشخصية
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
- المادة 171 — نظام الأحوال الشخصية
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179 — نظام الأحوال الشخصية
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
- المادة 195 — نظام الأحوال الشخصية
يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل…
- المادة 197 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
- المادة 198 — نظام الأحوال الشخصية
ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
- المادة 199 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي. 2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
- المادة 200 — نظام الأحوال الشخصية
تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
- المادة 201 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
- المادة 202 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
- المادة 203 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أنه لا توارث بين الموتى إذا ماتوا في وقت واحد أو لم يُعلم أيهم مات أولاً.
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
- المادة 204 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة طرق الإرث: بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، وتعرّف الفرض بأنه نصيب مقدر شرعاً، والتعصيب بأنه نصيب غير مقدر.
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. 2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث. 3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
- المادة 205 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الفرع الوارث بأنه من يستحق الإرث من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا والبنت، ولا يدخل فيه من أدلى بأنثى.
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
- المادة 206 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الأصل الوارث بأنه من يستحق الإرث من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
- المادة 207 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة الفروض في الميراث، وهي ستة: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
- المادة 208 — نظام الأحوال الشخصية
تعدد المادة أصحاب الفروض: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
- المادة 209 — نظام الأحوال الشخصية
يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث، وربعها إذا وُجد لها فرع وارث.
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.