البحث في الأنظمة السعودية
47 نتيجة في موضوع الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 210 — نظام الأحوال الشخصية
ترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في فرض الزوجة الواحدة.
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
- المادة 211 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة نصيب الأب من تركة ولده: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي مع الفرع الوارث الأنثى وحدها، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث.
1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
- المادة 212 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ…
- المادة 213 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة نصيب الأم: السدس مع الفرع الوارث أو أخوين فأكثر، والثلث في غير ذلك، وثلث الباقي إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين…
- المادة 214 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
- المادة 215 — نظام الأحوال الشخصية
ترث البنت النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كن اثنتين فأكثر عند عدم الابن، ومع الابن ترث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت. 2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 216 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ميراث بنت الابن: النصف أو الثلثان بشرطين، أو السدس مع بنت وارثة للنصف، أو الباقي تعصيباً مع ابن ابن في درجتها أو أنزل.
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ-…
- المادة 217 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ميراث الأخت الشقيقة: النصف أو الثلثان بثلاثة شروط، أو الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير، أو الباقي تعصيباً مع الغير بوجود فرع وارث أنثى.
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. 2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق…
- المادة 218 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ميراث الأخت لأب: النصف أو الثلثان، أو السدس مع أخت شقيقة وارثة للنصف، أو الباقي مع الأخ لأب، أو الانفراد بالباقي مع فرع وارث أنثى.
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب. 2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر-…
- المادة 219 — نظام الأحوال الشخصية
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا اثنين فأكثر، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2- ألا يكون للميت فرع وارث.
- المادة 220 — نظام الأحوال الشخصية
إذا تعدد الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً، فإنهم يقتسمون الثلث بالتساوي دون أن يأخذ الذكر أكثر من الأنثى.
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 221 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه.
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
- المادة 222 — نظام الأحوال الشخصية
من قام به مانع من موانع الإرث في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره، أما المحجوب حرماناً أو نقصاناً فيحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام. 2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
- المادة 223 — نظام الأحوال الشخصية
تقسم المادة العصبة في الميراث إلى ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير.
- المادة 224 — نظام الأحوال الشخصية
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتيب جهاتهم: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4-…
- المادة 225 — نظام الأحوال الشخصية
العصبة بالغير هم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، ويكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العصبة بالغير هم: 1- البنت -فأكثر- مع الابن. 2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث. 3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق. 4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 226 — نظام الأحوال الشخصية
العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، وتعامل الأخت حينها معاملة الأخ في أخذ الباقي وحجب باقي العصبات.
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
- المادة 227 — نظام الأحوال الشخصية
العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي بعد الفروض إذا كان مع صاحب فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال.
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
- المادة 228 — نظام الأحوال الشخصية
يقدّم في التعصيب الأولى جهة وفق المادة 224، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، ويشترك المتساوون، والشقيق أقوى من الذي لأب.
1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة. 2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة…
- المادة 229 — نظام الأحوال الشخصية
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.