البحث في الأنظمة السعودية
15 نتيجة في موضوع حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإليها، وذلك وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- المادة 30 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
- المادة 31 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 36 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لا يجوز اقتناء أثر منقول دون ما يثبت شرعية ملكيته مع عرضه على الهيئة لتسجيله، والحائز مسؤول عن المحافظة عليه ويبلغ الهيئة فورًا عند ضياعه أو تلفه أو سرقته.
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيه، فإن تعرض الأثر للضياع، أو التلف، أو السرقة؛ وجب على المقتني إبلاغ…
- المادة 37 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل، طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 38 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي تبينها اللوائح.
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
- المادة 39 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
يجوز بترخيص من الهيئة تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي الخاصة المسجلة تراثًا وطنيًا داخل المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء، مع واجبات إبلاغ على البائع.
1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء. 2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل…
- المادة 40 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
على من يُحضر إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها للجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال 3 أسابيع، وله إخراجها بعد موافقة الهيئة.
يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من…
- المادة 41 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لا يجوز نسخ الآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط ذلك وأحكامه.
لا يجوز نسخ الآثار، أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط وأحكام ذلك.
- المادة 53 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لا يجوز نقل ملكية المباني والمواقع التراثية المصنفة المملوكة للدولة إلى الأشخاص الخاصة، ولا بيع أو تأجير المملوكة للقطاع الخاص، إلا بموافقة الهيئة مع التزام المالك الجديد بالشروط.
مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة: 1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري أو المالك…
- المادة 76 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمرانيعُدّلت بموجب م/67
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة. 3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا…
- المادة 77 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمرانيعُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها. 2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة…