ساري
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/2/1444هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
تصفّح اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق حسب الموضوع
مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
- المادة 1تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
- المادة 2تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
- المادة 3تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
- المادة 4تنظم المادة الرابعة اجتماعات اللجنة: مكانها ومواعيدها والدعوة إليها ونصابها وقراراتها ومحاضرها والاجتماع عن بعد وواجبات الأعضاء في التصويت والحياد والسرية.
- المادة 5تعدد المادة الخامسة مهام اللجنة، ومنها السعي في الإصلاح دون إكراه، والإشراف الكامل على أعمال الصلح في المنطقة، واقتراح لجان فرعية بالمحافظات.
- المادة 6تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
- المادة 7تحدد المادة السابعة متى تبدأ اللجنة السعي في الصلح، وتشترط تأييد المحكمة العليا للحكم، وتوجيه أمير المنطقة أو إذنه، وألا تكون القضية من جرائم قتل معينة.
- المادة 8تحدد المادة الثامنة ما تفعله اللجنة بعد ورود طلب الصلح: التحقق من شروط المادة 7، وفتح ملف للقضية بمحتويات محددة، وتكليف عضو أو أكثر بالسعي مع تقارير دورية.
- المادة 9توجب المادة التاسعة تدوين الصلح مع أولياء الدم فورًا وتوقيعه، وتشترط ألا يكون مقابل الصلح مبالغًا فيه، وإلا واصل الأعضاء السعي في تخفيضه.
- المادة 10تجعل المادة العاشرة المحكوم عليه هو المطالب بسداد مقابل الصلح، وتشترط موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي لجمعه تحت إشراف أمين اللجنة.
- المادة 11تلزم المادة الحادية عشرة كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة بأن يتقدم بطلب إليها، وعلى اللجنة إكمال اللازم وفق ضوابطها.
- المادة 12تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
- المادة 13تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 14تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
- المادة 15تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 16تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.