المادة 1 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الأولى
تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تؤسس هذه المادة الجهة التي تدور حولها اللائحة كلها، وهي لجنة إصلاح ذات البين. وتتضمن أربعة عناصر:
- النطاق الجغرافي: تشكل لجنة في كل منطقة من مناطق المملكة.
- أداة التشكيل: قرار من أمير المنطقة.
- الاختصاص: القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، أي التي صدر فيها حكم بالقصاص، لا كل نزاع أو خلاف.
- الارتباط: ترتبط اللجنة بأمير المنطقة.
وتسمي المادة هذه الجهة «اللجنة» في بقية أحكام اللائحة، فكلما ورد لفظ «اللجنة» قصدت به لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة. ويترتب على ارتباطها بأمير المنطقة أن كثيرًا من قراراتها تحتاج إلى توجيهه أو موافقته كما يظهر في مواد لاحقة. ويبين هدفها في المادة 2، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
ومن له قريب محكوم عليه بالقصاص ويرغب في معرفة إمكان السعي في الصلح، فالجهة المعنية بذلك هي لجنة المنطقة المرتبطة بأميرها، ويمكنه أيضًا استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ما هي لجنة إصلاح ذات البين؟
لجنة تشكل في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالسعي في الإصلاح في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، وترتبط بأمير المنطقة.
هل تنظر لجنة إصلاح ذات البين في كل الخلافات؟
اختصاصها وفق هذه المادة هو القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا.
مواد أخرى عن تشكيل لجنة إصلاح ذات البين
- المادة 2
تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: 1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا 2- أمين اللجنة 3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة،
- المادة 6
تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

