تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الأولى

تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ما هي لجنة إصلاح ذات البين؟

لجنة تشكل في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالسعي في الإصلاح في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، وترتبط بأمير المنطقة.

هل تنظر لجنة إصلاح ذات البين في كل الخلافات؟

اختصاصها وفق هذه المادة هو القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا.

مواد أخرى عن تشكيل لجنة إصلاح ذات البين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.