الصلح مع أولياء الدم ومقابله في اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي
تدوين الصلح مع أولياء الدم وتوقيعه، وألا يكون المقابل مبالغًا فيه والسعي في تخفيضه، والتزام المحكوم عليه بالسداد، وفتح حساب بنكي لجمع مقابل الصلح بموافقة وزارة الداخلية وتحت إشراف أمين اللجنة.
مادتان
- المادة 9
توجب المادة التاسعة تدوين الصلح مع أولياء الدم فورًا وتوقيعه، وتشترط ألا يكون مقابل الصلح مبالغًا فيه، وإلا واصل الأعضاء السعي في تخفيضه.
عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين…
- المادة 10
تجعل المادة العاشرة المحكوم عليه هو المطالب بسداد مقابل الصلح، وتشترط موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي لجمعه تحت إشراف أمين اللجنة.
إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.