المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الثالثة
تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا
2- أمين اللجنة
3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يجلس في لجنة إصلاح ذات البين:
- الرئيس: وكيل إمارة المنطقة.
- النائب: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق.
- أمين اللجنة: وتبين المادة 6 شروطه واختصاصاته.
- أعضاء من ذوي الخبرة والأمانة: أربعة على الأقل، فيجوز أن يزيد عددهم.
مدة العضوية: ينص النص على أن عضوية ذوي الخبرة والأمانة تكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. فلا يجوز أن يبقى العضو من هذه الفئة أكثر من دورتين.
ويجمع هذا التشكيل بين قيادات الإمارة، التي تملك الصلة الإدارية بأمير المنطقة الذي ترتبط به اللجنة وفق المادة 1، وبين أشخاص من المجتمع يملكون الخبرة والأمانة اللازمتين للسعي في الإصلاح. ولا تحدد المادة طريقة اختيار هؤلاء الأعضاء ولا المقصود تفصيلًا بالخبرة والأمانة، وإنما تكتفي بهذين الوصفين.
ولمن لديه سؤال عن قضية بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
من يرأس لجنة إصلاح ذات البين؟
وكيل إمارة المنطقة، وينوب عنه وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق.
كم مدة عضوية أعضاء لجنة إصلاح ذات البين؟
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لأعضاء ذوي الخبرة والأمانة.
كم عدد أعضاء ذوي الخبرة في اللجنة؟
أربعة على الأقل.
مواد أخرى عن تشكيل لجنة إصلاح ذات البين
- المادة 1
تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
- المادة 2
تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
- المادة 6
تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

