المادة 16 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة السادسة عشرة
تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأخيرة موعد نفاذ اللائحة: يعمل بها من تاريخ الموافقة عليها.
ومعنى ذلك أن أحكام اللائحة تطبق فور الموافقة عليها، دون فترة انتقالية أو مهلة للاستعداد. ومن تاريخ النفاذ تصبح قواعدها هي المرجع في:
- تشكيل لجان إصلاح ذات البين في المناطق (المادتان 1 و3).
- شروط بدء السعي في الصلح في قضايا القصاص (المادة 7).
- توثيق الصلح ومقابله وطريقة جمعه (المادتان 9 و10).
- الإشراف على اللجان (المادة 14).
ولا يذكر النص تاريخ الموافقة نفسه، فيرجع إليه في قرار الموافقة على اللائحة. ومن هذا التاريخ تعمل اللجان وفق ما تقرره اللائحة من شروط وإجراءات. وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذها من أمير المنطقة وفق المادة 15.
ولمن لديه قضية قصاص ويريد معرفة الأحكام التي تنطبق عليها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
متى يبدأ العمل بلائحة لجان إصلاح ذات البين؟
من تاريخ الموافقة عليها.
هل توجد فترة انتقالية قبل تطبيق اللائحة؟
لا يذكر النص فترة انتقالية، فالعمل بها يبدأ من تاريخ الموافقة عليها.
مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمي
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، و
- المادة 15
تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

