شروط السعي في الصلح في القصاص في اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي
بدء أعمال الصلح بعد تعميد وزارة الداخلية بالتنفيذ، واشتراط تأييد المحكمة العليا للحكم وتوجيه أمير المنطقة، واستثناء القتل المرتبط بالخطف أو السرقة أو الزنا أو اللواط أو التمثيل بالقتيل أو تبييت النية، وفتح ملف القضية ومحتوياته، وتكليف الأعضاء بالسعي في الصلح.
مادتان
- المادة 7
تحدد المادة السابعة متى تبدأ اللجنة السعي في الصلح، وتشترط تأييد المحكمة العليا للحكم، وتوجيه أمير المنطقة أو إذنه، وألا تكون القضية من جرائم قتل معينة.
تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا. 2- أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على…
- المادة 8
تحدد المادة الثامنة ما تفعله اللجنة بعد ورود طلب الصلح: التحقق من شروط المادة 7، وفتح ملف للقضية بمحتويات محددة، وتكليف عضو أو أكثر بالسعي مع تقارير دورية.
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: 1- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. 2- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي: أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح. ب- صورة من صك الحكم. ج- تفاصيل القضية، ومعلومات…