تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الثالثة عشرة

تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

هل تقدم لجنة إصلاح ذات البين تقارير عن عملها؟

نعم، ترفع إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًا يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.

إلى من يصل التقرير السنوي في النهاية؟

إلى وزير الداخلية، بعد رفعه إلى أمير المنطقة.

مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.