المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أداة للمساءلة والمتابعة، وهي التقرير السنوي:
- من يرفعه: اللجنة.
- إلى من: أمير المنطقة أولًا، ثم يرفع إلى وزير الداخلية.
- المحتوى: إنجازات اللجنة وتقاريرها المالية.
- الدورية: سنويًا.
ويرتبط هذا التقرير بعدة مواد في اللائحة:
- المادة 1 التي تربط اللجنة بأمير المنطقة، فالتقرير يمر عبره.
- المادة 6 التي تجعل من اختصاص أمين اللجنة إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية.
- المادة 12 التي تنظم المخصص المالي والصرف منه، وهو ما تعكسه التقارير المالية.
ولا تحدد المادة موعدًا معينًا خلال السنة لرفع التقرير، ولا شكله التفصيلي. والغرض الظاهر من النص أن تبقى أعمال اللجنة وأموالها معروضة على الأمير والوزير. ويكمل ذلك دور اللجنة الدائمة في وزارة الداخلية وفق المادة 14 في النظر في التقارير الدورية للجان. ولمن لديه استفسار عن قضية بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
هل تقدم لجنة إصلاح ذات البين تقارير عن عملها؟
نعم، ترفع إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًا يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
إلى من يصل التقرير السنوي في النهاية؟
إلى وزير الداخلية، بعد رفعه إلى أمير المنطقة.
مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمي
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، و
- المادة 15
تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- المادة 16
تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

