المادة 14 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
بعد أن نظمت اللائحة اللجان في كل منطقة، تضع هذه المادة جهة إشراف مركزية عليها:
- التسمية والمقر: لجنة دائمة تشكل في وزارة الداخلية.
- التشكيل: من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
المهام:
- الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق.
- النظر في التقارير الدورية لتلك اللجان.
- اقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.
فهناك مستويان: لجنة في كل منطقة ترتبط بأمير المنطقة وفق المادة 1 وتباشر السعي في الصلح، ولجنة دائمة في وزارة الداخلية تشرف على هذه اللجان وتتابع تقاريرها. ودور اللجنة الدائمة إشرافي وتطويري، ولا يذكر النص أنها تباشر السعي في الصلح بنفسها.
ولا تحدد المادة عدد أعضاء اللجنة الدائمة أو طريقة عملها أو دورية نظرها في التقارير. ولمن لديه قضية ويريد معرفة الجهة المناسبة لمتابعتها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
من يشرف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق؟
لجنة دائمة في وزارة الداخلية تتشكل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
ما مهام اللجنة الدائمة في وزارة الداخلية؟
الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين، والنظر في تقاريرها الدورية، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.
مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمي
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 15
تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- المادة 16
تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

