Article 57 of the Saudi Capital Market Law
المادة 57 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
ب - تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
ترتب هذه المادة نوعين من الآثار على مخالفات السوق: التعويض المدني عن التلاعب، وعقوبة السجن للتلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية.
أولًا: التعويض عن التلاعب (الفقرتان أ وب). كل شخص يخالف المادة 49، أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة بناءً عليها، بأن يتصرف أو يجري صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام به، يلتزم بتعويض أي شخص اشترى أو باع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة التلاعب. ويكون التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو البيع بسبب تصرف المتلاعب. والمادة 49 هي التي تحظر الأعمال المتعمدة التي توجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا عن السوق أو الأسعار، كالصفقات الوهمية ورفع الأسعار أو خفضها لجذب الآخرين.
وتُقدّر التعويضات وتوزّع على المسؤولين بطريقة تتفق مع الفقرة (هـ) من المادة 55، التي تقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه قبل رفعها.
ثانيًا: السجن (الفقرة ج). إضافة إلى الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في النظام، يجوز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بناءً على دعوى تقيمها الهيئة، أن تعاقب من يخالف المادة 49 (التلاعب) أو المادة 50 (التداول بناءً على معلومات داخلية) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مدة سماع الدعوى: تنص المادة 58 على ألا تُسمع دعوى التعويض بموجب المواد 55 و56 و57 إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض أن الشاكي أدرك فيه الحقائق، ولا تُسمع أمام اللجنة بعد خمس سنوات من حدوث المخالفة.
ومن تضرر من تلاعب يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية مبكرًا قبل فوات هذه المدد.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 49
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إ
- Article 50
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
More articles on Compensation for Securities Losses
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
- Article 56
تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح بب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

