Article 50 of the Saudi Capital Market Law
المادة 50 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا.
ب - يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحظر هذه المادة ما يعرف بالتداول بناءً على معلومات داخلية. والشخص المطلع هو من يحصل على معلومات داخلية بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.
ما المعلومات الداخلية؟ هي المعلومات التي تجتمع فيها الأوصاف الآتية:
- يحصل عليها الشخص المطلع.
- ليست متوافرة لعموم الجمهور ولم يُعلن عنها.
- يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا في سعر الورقة المالية أو قيمتها.
- يعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت في السعر أو القيمة تأثيرًا جوهريًّا.
ما المحظور؟
- أن يتداول الشخص المطلع، مباشرة أو بطريق غير مباشر، الورقة المالية التي تتعلق بها المعلومات.
- أن يفصح عنها لشخص آخر متوقعًا أن يتداول ذلك الشخص تلك الورقة.
- أن يشتري أي شخص أو يبيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم أن ذلك الشخص خالف الفقرة (أ) بإفشائها.
وتمنح الفقرة (ج) الهيئة صلاحية وضع قواعد تحدد المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) وتعرّفها، وتحدد الأعمال والممارسات التي ترى استثناءها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
وتكمل هذه المادة المادة 49 التي تحظر الأعمال التي توجد انطباعًا مضللًا عن السوق أو الأسعار. ومن وصلته معلومة غير معلنة عن شركة مدرجة ويتردد في التداول على سهمها، فالأسلم أن يستشير محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Manipulation and Insider Trading
- Article 49
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إ
- Article 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

