المادة 37 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السابعة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة علاقة النظام بالنظام السابق:
- يحل هذا النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ.
- ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- النظام السابق لم يعد هو المرجع، بعد أن حل محله هذا النظام.
- أي حكم في أنظمة أو قرارات أخرى يتعارض مع أحكام هذا النظام يُعد ملغى.
ويلاحظ من اسم النظام السابق أنه كان يستخدم تعبير «المنفعة العامة»، بينما يستخدم هذا النظام تعبير «المصلحة العامة».
ولم تتضمن المادة أحكامًا انتقالية تبين حكم الإجراءات التي بدأت في ظل النظام السابق ولم تكتمل. وتأتي بعد المادة 36 التي تحفظ حق الاعتراض على القرارات، وتليها المادة 38 التي تنظم إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ومن كانت لديه إجراءات نزع ملكية بدأت قبل نفاذ هذا النظام ويريد معرفة النظام الذي يحكمها، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل ما زال نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لعام 1424هـ ساريًا؟
لا، فقد حل محله نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الذي ألغى أيضًا كل ما يتعارض معه من أحكام.
ما رقم المرسوم الملكي للنظام القديم؟
صدر النظام السابق بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

