المادة 22 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثانية والعشرون · الباب الرابع: التعويض والإخلاء
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي:
1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً إليها تكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس.
2- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه، وكذلك قيمة البناء أو الغراس المقام على ما بقي من العقار، مضافاً إليها ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض؛ إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتتولى الجهة صاحبة المشروع هدم وإزالة الجزء الباقي من البناء والغراس؛ ما لم تتفق مع مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها على بقائه ولم يكن هناك خطر يترتب على ذلك، أو يتعارض بقاؤه مع الخطط العمرانية للمدينة. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
3- تُنزع ملكية كامل العقار -أرضاً وبناءً وغراساً- إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق تكاليف نزع الملكية.
4- تُقدر قابلية الجزء الباقي من العقار ومن البناء ومن الغراس للانتفاع به من عدمه بواسطة لجنة تُشكل في الهيئة بعضوية ممثل عن وزارة البلديات والإسكان، وممثل عن الجهة صاحبة المشروع، وإذا كان العقار زراعياً يُضاف إلى اللجنة ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وتعد اللجنة تقريراً في هذا الشأن، وتستكمل ما يلزم حياله وفقاً للآلية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة نزع ملكية جزء من العقار، وتفرق بين ثلاث حالات بحسب حال الجزء الباقي وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة:
- الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابل للانتفاع: يُعوض المالك عن قيمة الجزء المنزوع وما عليه من بناء وغراس، ويضاف إليها تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء، وتكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس.
- الباقي من البناء أو الغراس غير قابل للانتفاع، والباقي من الأرض قابل للانتفاع: يُعوض عن الجزء المنزوع وما عليه، وعن قيمة البناء أو الغراس على الجزء الباقي، مضافًا إليها ما نقص من قيمة الأرض الباقية. وتتولى الجهة صاحبة المشروع هدم وإزالة الباقي من البناء والغراس، ما لم تتفق مع الملاك على بقائه ولم يكن في بقائه خطر أو تعارض مع الخطط العمرانية للمدينة. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
- الباقي من الأرض غير صالح للانتفاع، أو تكاليف إصلاح الباقي تساوي تكاليف نزع الملكية أو تفوقها: تُنزع ملكية كامل العقار أرضًا وبناءً وغراسًا.
من يقرر قابلية الانتفاع؟ لجنة تُشكل في الهيئة بعضوية ممثل عن وزارة البلديات والإسكان وممثل عن الجهة صاحبة المشروع، ويُضاف ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة إذا كان العقار زراعيًا. وتعد اللجنة تقريرًا، وتستكمل ما يلزم وفق آلية التقييم في المادتين 14 و15، أي بثلاثة مقيمين معتمدين ثم مراجعة واعتماد السعر المتوسط.
ومن نُزع جزء من عقاره ويرى أن الباقي لم يعد صالحًا للانتفاع، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اقتطع مشروع توسعة شارع في الدمام ثلث مساحة فيلا يملكها يوسف، وبقي جزء من المبنى يحتاج إلى ترميم. إذا قررت اللجنة أن الجزء الباقي قابل للانتفاع، يُعوض يوسف عن الجزء المنزوع وتكاليف ترميم الباقي ونقص قيمته. أما إذا كانت تكاليف الإصلاح تساوي تكاليف نزع الملكية أو تفوقها، فتُنزع ملكية الفيلا كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
نُزع جزء من أرضي، فهل أُعوض عن نقص قيمة الباقي؟
نعم، إذا كان الباقي قابلًا للانتفاع يضاف إلى قيمة الجزء المنزوع تكاليف إصلاح الباقي من البناء وما نقص من قيمة الباقي من الأرض والبناء والغراس.
متى تُنزع ملكية العقار كاملًا بدل جزء منه؟
إذا كان الباقي من الأرض غير صالح للانتفاع وفق التعليمات الفنية، أو كانت تكاليف إصلاح الباقي تساوي تكاليف نزع الملكية أو تفوقها.
من يحدد إن كان الجزء الباقي صالحًا للانتفاع؟
لجنة في الهيئة بعضوية ممثل عن وزارة البلديات والإسكان وممثل عن الجهة صاحبة المشروع، ويضاف ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة إذا كان العقار زراعيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
مواد أخرى عن تعويض نزع الملكية
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
- المادة 16
الأصل أن يكون التعويض عن نزع الملكية نقدًا، ويجوز أن يكون كله أو بعضه عينيًا بعقار بديل أو حصص في المشروع إذا رضي المالك.
يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار ب
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقو
- المادة 23
تحدد الهيئة مع الجهة صاحبة المشروع تاريخ الإخلاء، ويُصرف التعويض قبله إلا استثناءً، ويحق للملاك طلب إعادة التقدير إذا لم يُصرف خلال 3 سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
1- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. 2- تُستكمل إجرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

