المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخامسة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التفتيش في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، وتبدأ بعبارة «مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية»، أي أن أحكام ذلك النظام تبقى سارية إلى جانبها.
من يصدر المذكرة؟ النيابة العامة، بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل ضبط جنائي، وتسمح المذكرة لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة.
أغراض الدخول:
- التفتيش والبحث.
- القبض على الأشخاص.
- البحث عن الأموال أو حجزها، أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
ويجوز الدخول في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش.
حالة الضرورة: لا يلزم الحصول على إذن، بشرط أن يُدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.
أحكام أخرى:
- يصدر الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
- تبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 44 الخاصة بالحجز التحفظي على الأموال، وبالمادة 46 التي تجيز الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها. ومن تعرّض لتفتيش في هذا الإطار يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشتبه رجل الضبط الجنائي في أن مكتباً تجارياً في جدة يحتفظ بوثائق تتعلق بعمليات غسل أموال، فطلب من النيابة العامة مذكرة تفتيش. تصدر النيابة المذكرة دون إنذار سابق لصاحب المكتب، ويجوز الدخول في أي وقت خلال المدة المحددة في الإذن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يجوز تفتيش المنزل في قضايا غسل الأموال؟
نعم، يجوز للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة لتفتيشها.
هل يمكن التفتيش دون إذن؟
في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن، على أن يُدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.
هل يُنذر صاحب المكان قبل التفتيش؟
لا، يصدر الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

