المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.
2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: ماذا لو اختفت الأموال المرتبطة بالجريمة أو لم يكفِ المصادر منها؟ والحل الذي تقرره هو المصادرة بالقيمة.
الفقرة الأولى: تعذر المصادرة. إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لأحد سببين:
- أنها لم تعد متوافرة للمصادرة، أو
- أنه لا يمكن تحديد مكانها،
فإن المحكمة المختصة تحكم بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.
الفقرة الثانية: النقص في القيمة. إذا كانت قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة الثالثة والثلاثين أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من أموال الجاني الأخرى بما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.
والمادة الثالثة والثلاثون هي التي تقرر الأصل: مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط بحكم قضائي عند الإدانة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة صودر منها ما يعادل قيمتها المقدرة.
والنتيجة أن إخفاء الأموال أو إنفاقها أو تهريبها لا يحول بذاته دون الوصول إلى قيمتها، لأن المصادرة تمتد إلى أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة. ويلاحظ أن النص يقصر المصادرة البديلة على أموال مرتكب الجريمة نفسه.
ومن يواجه حكمًا بالمصادرة بالقيمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين شخص بغسل مليوني ريال، لكنه أنفق المبلغ ولم يعد متوافرًا للمصادرة. وفق هذه المادة تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها، كعقار أو سيارة أو رصيد بنكي، تماثل قيمة المليوني ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال
ماذا يحدث إذا أخفى المحكوم عليه الأموال أو أنفقها؟
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة الأموال التي لم تعد متوافرة أو لا يمكن تحديد مكانها.
هل يمكن مصادرة أموال مشروعة للمحكوم عليه؟
تنص المادة على مصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل القيمة عند تعذر المصادرة، أو ما يكمل قيمة المتحصلات إذا كان المحكوم بمصادرته أقل منها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة
- المادة 33عُدّلت بموجب م/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- المادة 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- المادة 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

