قانون

المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة

تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.

2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال

ماذا يحدث إذا أخفى المحكوم عليه الأموال أو أنفقها؟

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة الأموال التي لم تعد متوافرة أو لا يمكن تحديد مكانها.

هل يمكن مصادرة أموال مشروعة للمحكوم عليه؟

تنص المادة على مصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل القيمة عند تعذر المصادرة، أو ما يكمل قيمة المتحصلات إذا كان المحكوم بمصادرته أقل منها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.