قانون

المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: العقوبات

تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل ينشر كل حكم في جريمة غسل الأموال؟

لا، النشر جوازي ويتقرر بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، ويجب أن يتضمنه الحكم.

من يتحمل تكلفة نشر الحكم؟

المحكوم عليه، إذ ينص النظام على أن النشر على نفقته.

متى يجوز نشر الحكم؟

بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.