المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: العقوبات
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشر الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة غسل الأموال، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير.
عناصر الحكم:
- جوازي: يجوز تضمين الحكم النص على النشر، فالنشر لا يتم في كل قضية تلقائيًا.
- ما يُنشر: ملخص الحكم.
- على نفقة من؟ على نفقة المحكوم عليه.
- أين؟ في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد صحيفة في مقره ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقدير: بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: لا يكون النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
فلا يُنشر ملخص الحكم قبل أن يصبح نهائيًا. كما أن النص يشترط أن يتضمن الحكم نفسه النص على النشر، أي أن النشر يكون بموجب الحكم.
ويأتي هذا الحكم ضمن العقوبات التي يقررها النظام، ومنها عقوبات الأشخاص الطبيعيين في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، وعقوبات الشخص الاعتباري في المادة الحادية والثلاثين التي تصل غرامتها إلى خمسين مليون ريال. ومن صدر بحقه حكم يتضمن النشر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بإدانة تاجر مقيم في الدمام بجريمة غسل أموال، وتضمّن الحكم نشر ملخصه. لا يُنشر الملخص إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، ويكون النشر على نفقة التاجر في صحيفة محلية تصدر في الدمام أو في وسيلة أخرى مناسبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل ينشر كل حكم في جريمة غسل الأموال؟
لا، النشر جوازي ويتقرر بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، ويجب أن يتضمنه الحكم.
من يتحمل تكلفة نشر الحكم؟
المحكوم عليه، إذ ينص النظام على أن النشر على نفقته.
متى يجوز نشر الحكم؟
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال
- المادة 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- المادة 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- المادة 28عُدّلت بموجب م/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

