المادة 28 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثامنة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة آثارًا تلحق المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال إلى جانب العقوبة الأصلية، وتفرّق بين السعودي وغير السعودي:
أولًا: السعودي. إذا حُكم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال، يُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. فمن حُكم عليه بالسجن خمس سنوات يُمنع من السفر خمس سنوات. ويرتبط هذا الحكم بصدور عقوبة السجن، فالنص لا يذكره لمن حُكم عليه بالغرامة وحدها.
ثانيًا: غير السعودي. إذا حُكم عليه في جريمة غسل أموال:
- يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته.
- يُمنع من دخولها، إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
والنص في حالة غير السعودي يتحدث عن الحكم عليه في الجريمة دون أن يقيده بنوع العقوبة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تحدد العقوبة المشددة لغسل الأموال إذا اقترنت الجريمة بظروف مثل الجماعة الإجرامية المنظمة أو استخدام العنف أو استغلال الوظيفة العامة، وهي السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال أو كلتاهما. كما تجيز المادة 29 تخفيف العقوبة عمن يبلغ عن الجريمة أو مرتكبيها بالشروط الواردة فيها.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ. ولمن يواجه قضية من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين مواطن في جريمة غسل أموال وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، فيُمنع بعد ذلك من السفر خارج المملكة أربع سنوات. وفي القضية نفسها أُدين شريكه المقيم غير السعودي، فيُبعد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ولا يُسمح له بالدخول إلا لأداء الحج أو العمرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم مدة منع السفر للسعودي المدان بغسل الأموال؟
مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
هل يُرحّل الأجنبي المحكوم في غسل الأموال؟
نعم، يُبعد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته.
هل يستطيع الأجنبي المبعد في قضية غسل أموال العودة للعمرة؟
يُمنع من دخول المملكة إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثامنة والعشرون:
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال
- المادة 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- المادة 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- المادة 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

