قانون

المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السادسة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات

تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال

كم عقوبة غسل الأموال في السعودية؟

السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

هل يمكن الجمع بين السجن والغرامة؟

نعم، تنص المادة على جواز الحكم بكلتا العقوبتين.

هل تشمل العقوبة من ساعد أو تستر؟

نعم، لأن المادة تعاقب كل من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية، وهي تشمل الاشتراك بالمساعدة أو التحريض أو التستر وغيرها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.