تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 95 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تكلف المادة النيابة العامة بإعداد اللائحة بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والمالية ورئاسة أمن الدولة، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من صدور النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

من يعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

تعدها النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة.

من يصدر اللائحة التنفيذية؟

تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ما مدة إصدار اللائحة؟

خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.

مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.