المادة 82 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والثمانون · الفصل التاسع: الرقابة
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
4- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.
5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
7- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها.
8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تتخذه الجهات الرقابية لأداء مهماتها تجاه المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. وهي ثماني صلاحيات:
- جمع المعلومات والبيانات وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما فيها الفحص الميداني والمكتبي.
- إلزام الجهات بتوفير أي معلومة تراها ملائمة، والحصول على نسخ المستندات والملفات أيًا كانت طريقة تخزينها ومكانه.
- تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات الخاضعة لرقابتها.
- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أدوات أخرى تنفيذًا لأحكام النظام.
- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ طلباتها الرقابية، وطلب المعلومات والتعاون منها.
- التحقق من تطبيق التدابير المقررة في النظام، بما في ذلك في الفروع الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة دولة الفرع أو الشركة.
- إجراءات النزاهة والملاءمة على من يسعى إلى إدارة هذه الجهات أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.
- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
وتليها المادة 83 التي تحدد الإجراءات والجزاءات التي يجوز للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف المخالفات، ومنها الغرامة التي لا تتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة.
وللاستعداد لفحص رقابي أو الرد على طلباته يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
جمعية غير ربحية في المدينة المنورة زارها فريق من الجهة الرقابية لفحص ميداني، وطلب نسخًا من سجلات التبرعات المخزنة إلكترونيًا لدى مزود خدمة سحابية. يحق للجهة الرقابية ذلك، لأن المادة تجيز الحصول على نسخ المستندات أيًا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحق للجهة الرقابية التفتيش الميداني على البنوك والجمعيات؟
نعم، من صلاحياتها تطبيق الإجراءات الإشرافية بما فيها الفحص الميداني والمكتبي.
ما المقصود بإجراءات النزاهة والملاءمة؟
إجراءات تضعها الجهة الرقابية وتطبقها على من يسعى إلى إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.
هل تشمل الرقابة الفروع خارج المملكة؟
تتحقق الجهة الرقابية من تطبيق التدابير في الفروع الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة تلك الدولة.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

