المادة 80 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثمانون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تكمل دور الإدارة العامة للتحريات المالية، إذ تمنحها صلاحية تبادل المعلومات التي تحتفظ بها مع الجهة المختصة.
ما الذي تقرره المادة؟
- أن التبادل جائز للإدارة، وليس واجبًا عليها بنص هذه المادة.
- أن محل التبادل هو المعلومات التي تحتفظ بها الإدارة.
- أن الطرف الآخر هو الجهة المختصة.
- أن التبادل في الاتجاهين، فهو ليس إرسالًا من طرف واحد فقط.
والفرق بينها وبين المادة 79 أن الإحالة هناك ترتبط بتقدير الإدارة لوجود أسباب اشتباه في معاملة معينة، أما هنا فالنص يتحدث عن تبادل للمعلومات التي تحتفظ بها الإدارة دون أن يربطه بشرط.
وتليها المادة 81 التي تنقل التبادل إلى المستوى الدولي، فتجيز للإدارة تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتشترط عند تقديم المعلومات لها الحصول على تعهد بعدم استخدامها إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالاسم ولا إجراءات التبادل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز للتحريات المالية مشاركة المعلومات مع جهات أخرى داخل المملكة؟
نعم، تجيز المادة لها أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
هل تبادل المعلومات مشروط بوجود اشتباه؟
المادة لا تذكر هذا الشرط، بخلاف الإحالة في المادة 79 المرتبطة بتقدير أسباب الاشتباه.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

