المادة 73 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والسبعون · الفصل السابع: التعاون الدولي
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تسلّم وتسليم الأشخاص في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتشمل:
- المتهم.
- المحكوم عليه.
شرط التسليم: أن يكون:
- إعمالًا لـاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو
- بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
إذا رُفض طلب التسليم: لا يفلت المطلوب من المساءلة، بل تحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويُستعان في ذلك بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
وتترك المادة آلية التسلّم والتسليم للائحة التنفيذية، فلا تحدد المادة إجراءاتها أو أسباب رفض الطلب.
وتأتي المادة بعد المادة 72 المتعلقة بتبادل المعلومات وفرق التحري المشتركة، وقبل المادة 74 التي تسند تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى لجنة دائمة.
ومن كان مطلوبًا أو كان ذووه في موقف كهذا فعليهم استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية ذي خبرة بالقضايا الدولية.
مثال عملي
دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية طلبت تسليم شخص متهم بتمويل كيان إرهابي. يجوز للمملكة تسليمه وفق الاتفاقية، وإذا رُفض الطلب حوكم أمام المحاكم المختصة في المملكة مع الاستعانة بتحقيقات الدولة الطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تسلّم السعودية المتهمين في قضايا الإرهاب لدول أخرى؟
يجوز ذلك بموجب اتفاقية سارية مع الدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
ماذا يحدث إذا رُفض طلب التسليم؟
تحاكم المحاكم المختصة في المملكة المطلوب، ويُستعان بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
أين تُفصَّل إجراءات التسليم؟
تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية توضح آلية التسلّم والتسليم.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الد
- المادة 72
تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات
- المادة 74
تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 75
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. و
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 84
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

