تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 72 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية والسبعون · الفصل السابع: التعاون الدولي

تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجوز للمملكة تبادل المعلومات مع دول أخرى في قضايا تمويل الإرهاب؟

نعم، للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة، بموجب اتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل.

ما المقصود بفرق التحري المشتركة؟

فرق تُشكَّل مع دول أخرى لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال.

هل يُخل التعاون الدولي بسرية المعلومات؟

تشترط المادة ألا يشكل التعاون إخلالًا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.