المادة 72 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والسبعون · الفصل السابع: التعاون الدولي
تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب التعاون الدولي في التحقيق بالجرائم المنصوص عليها في النظام، وتمنح الجهات المختصة الصلاحيات الآتية:
- تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
- القيام بالتحريات نيابة عنها.
- تشكيل فرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال.
الأساس الذي يقوم عليه التعاون:
- وجود اتفاقيات سارية بين المملكة والدولة الأخرى، أو
- المعاملة بالمثل.
الضوابط:
- أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- ألا يشكل إخلالًا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات.
- وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعكس ذلك أن جرائم الإرهاب وتمويله كثيرًا ما تتجاوز الحدود. وتليها المادة 73 التي تنظم تسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم.
ولا تحدد المادة الجهات المختصة بأسمائها ولا تفاصيل الإجراءات، فهذه متروكة للإجراءات النظامية واللائحة. كما أن المادة تجيز هذه الصور من التعاون ولا توجبها، فهي صلاحية تمارسها الجهات المختصة عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز للمملكة تبادل المعلومات مع دول أخرى في قضايا تمويل الإرهاب؟
نعم، للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة، بموجب اتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل.
ما المقصود بفرق التحري المشتركة؟
فرق تُشكَّل مع دول أخرى لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال.
هل يُخل التعاون الدولي بسرية المعلومات؟
تشترط المادة ألا يشكل التعاون إخلالًا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الد
- المادة 73
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة وا
- المادة 74
تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 75
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. و
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 84
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

