المادة 56 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تجيز المادة للمحكمة تخفيف عقوبات النظام إلى ما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للسجن والغرامة، إذا بادر الجاني بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:
1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
3- الحصول على أدلة.
4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حافزًا للتعاون مع السلطات. فهي تجيز للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بحسب المادة الأولى، أن تخفف العقوبات المنصوص عليها في النظام، بشرط ألا تقل:
- عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها.
- عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها.
شروط التخفيف:
- أن يبادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة.
- أن يكون الإبلاغ بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر.
- أن يكون ذلك للمساعدة في أي مما يأتي: منع ارتكاب أي من جرائم النظام، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة، أو تجنب آثار الجريمة أو الحد منها، أو حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
والتخفيف جوازي للمحكمة («للمحكمة المختصة تخفيف»)، فلا يحصل عليه الجاني تلقائيًا بمجرد الإبلاغ. فمثلًا، إذا كان الحد الأدنى لعقوبة جريمة ما 10 سنوات، فيجوز تخفيفها إلى ما لا يقل عن 5 سنوات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 55 التي تعاقب على التستر، وقبل المادة 57 التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ ما لا يزيد على نصف مدة السجن المحكوم بها لمن أبدى ندمه ولم يسبق الحكم عليه في إحدى جرائم النظام.
ولتقدير إمكان الاستفادة من هذه المادة، يحتاج المتهم إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شارك شخص في جمع أموال لكيان إرهابي، ثم بادر بإبلاغ الجهات المختصة عن حسابات الكيان وأسماء من يديرونها، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى هذه المعلومات بطريق آخر، فساعد ذلك في حرمان الكيان من الأموال. في هذه الحالة يجوز للمحكمة تخفيف عقوبته، على ألا يقل السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر للجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يمكن تخفيف عقوبة الإرهاب إذا تعاون المتهم؟
نعم، يجوز للمحكمة المختصة التخفيف إذا بادر الجاني بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر للمساعدة في أحد الأغراض المذكورة في المادة.
إلى أي حد يمكن تخفيف العقوبة؟
لا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها.
هل التخفيف حق تلقائي للمبلغ؟
لا، فالنص يجعل التخفيف جوازيًا للمحكمة المختصة متى توافرت شروطه.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

