المادة 37 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة.
كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على إمداد الإرهابيين بما يمكّنهم من تنفيذ جرائمهم، وتقرر لذلك السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة. وتشمل صورتين:
- الإمداد بالأسلحة والمواد الخطرة: أي إمداد كيان إرهابي أو أي من أفراده أو أي إرهابي بالأسلحة أو المتفجرات أو الذخائر أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو السموم أو الأجهزة الحارقة.
- الإمداد بالمستندات: أي إمداد كيان إرهابي أو أي من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من جرائم النظام بأي مستندات، صحيحة كانت أو مزورة.
ويلاحظ أن الصورة الثانية أوسع من حيث الأشخاص، إذ تشمل كل من له علاقة بأي من جرائم النظام، ولو لم يكن عضوًا في كيان إرهابي. كما أن كون المستند صحيحًا لا يمنع العقاب.
والإرهابي بحسب المادة الأولى هو أي شخص طبيعي، داخل المملكة أو خارجها، يرتكب جريمة من جرائم النظام أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها.
وتختلف هذه المادة عن المادة 38 التي تعاقب على الإمداد بوسائل الاتصال والمعلومات والمأوى والنقل ونحوها بالسجن من 10 إلى 20 سنة؛ فالإمداد بالسلاح والمستندات في المادة 37 عقوبته أشد.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدّم موظف في مكتب خدمات بالرياض لأحد أفراد كيان إرهابي هوية ومستندات سفر مزورة ليتنقل بها. فإذا ثبت ذلك، يُعاقب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وهي العقوبة نفسها المقررة لمن يمدهم بالأسلحة أو المتفجرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة تزويد الإرهابيين بالسلاح؟
السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة لمن أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أحد أفراده أو أي إرهابي بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة المذكورة.
هل يعاقب من قدم مستندات صحيحة لإرهابي؟
نعم، تعاقب المادة على الإمداد بأي مستندات صحيحة أو مزورة بالعقوبة نفسها.
هل يشترط أن يكون المستفيد عضوًا في تنظيم؟
في حالة المستندات تشمل المادة أي شخص له علاقة بأي من جرائم النظام، ولو لم يكن عضوًا في كيان إرهابي.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

