المادة 20 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة العشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة عزل المتهم عن الاتصال والزيارة أثناء التحقيق في جرائم النظام، مع ضمانة مهمة لأسرته.
وأحكامها:
- الضمانة: يبقى الحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه قائمًا، فالمنع لا يمس هذا الحق.
- المنع: للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته.
- الشرط: أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك.
- المدة: لا تزيد على 90 يومًا.
- المدة الأطول: إذا تطلب التحقيق منعًا أطول، يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه.
فالأسرة تُبلَّغ بالقبض، لكن قد لا تتمكن من الاتصال بالمتهم أو زيارته خلال مدة المنع. والمنع جوازي للنيابة وليس تلقائيًا.
وتشبه هذه المادة في بنائها المادة التاسعة عشرة السابقة لها، التي تحدد مدد التوقيف وتجعل ما زاد على 12 شهرًا بقرار المحكمة. وتأتي بعدها المادة الحادية والعشرون التي تجيز للنيابة تقييد حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق. ومن مُنع من زيارة قريبه الموقوف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على شاب في مكة في قضية من قضايا النظام، وأُبلغت أسرته بالقبض عليه، لكن النيابة العامة أمرت بمنع زيارته والاتصال به لمصلحة التحقيق. لا يجوز أن يتجاوز هذا المنع 90 يومًا إلا بقرار من المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحق لأهل الموقوف معرفة أنه قُبض عليه؟
نعم، تنص المادة على أن منع الاتصال والزيارة يكون دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه.
كم مدة منع زيارة الموقوف في قضايا الإرهاب؟
لا تزيد على 90 يومًا بأمر النيابة العامة، وإن تطلب التحقيق مدة أطول يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
متى يجوز منع زيارة المتهم؟
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال م
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

