المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها -إن وجد- فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة دور مصلحة الجمارك العامة في مكافحة تمويل الإرهاب عبر المنافذ.
فعند الاشتباه بوجود حالة تمويل إرهاب، تقوم المصلحة بما يأتي:
- حجز ما يُشتبه به من: العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، مهما كانت قيمتها.
- إحالتها وحاملها (إن وُجد) فورًا إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
- إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك.
وعبارة «مهما كانت قيمتها» تعني أن الحجز هنا لا يرتبط بحد مالي معين، فالمعيار هو الاشتباه بتمويل الإرهاب. وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال» بالأحكام المتعلقة بالجمارك في نظام مكافحة غسل الأموال، أي أن هذه المادة لا تلغي تلك الأحكام. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة.
وتأتي بعد المادة السادسة عشرة الخاصة بطلب التعويض أمام لجنة التسوية، وقبل المادة الثامنة عشرة التي تجعل التحقيق والادعاء للنيابة العامة. ومن حُجز ما معه في منفذ جمركي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وصل مسافر إلى أحد المطارات ومعه مجوهرات وسبائك ذهبية، واشتبه موظفو الجمارك في ارتباطها بتمويل الإرهاب. وفق هذه المادة تحجز الجمارك هذه المضبوطات أيًا كانت قيمتها، وتحيلها مع المسافر فورًا إلى الجهة المختصة، وتشعر الإدارة العامة للتحريات المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز للجمارك حجز الذهب أو النقود مع المسافر؟
نعم، عند الاشتباه بتمويل الإرهاب تحجز مصلحة الجمارك العملات والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المشتبه بها مهما كانت قيمتها.
هل يوجد حد أدنى للمبلغ حتى تحجزه الجمارك وفق هذه المادة؟
لا، تنص المادة على الحجز مهما كانت القيمة متى وُجد اشتباه بتمويل الإرهاب.
ماذا يحدث بعد الحجز في الجمارك؟
تُحال المضبوطات وحاملها إن وجد فورًا للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 4
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 7
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

