المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الإفراج المؤقت عن الشخص الموقوف في إحدى جرائم النظام أثناء سير الإجراءات.
وتمنح المادة هذه الصلاحية للنيابة العامة، وتقيدها بألا يترتب على الإفراج أحد الأمور الآتية:
- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- الخشية من هرب الموقوف.
- الخشية من اختفائه.
فإذا لم يوجد شيء من ذلك، جاز للنيابة الإفراج عنه مؤقتًا. والإفراج هنا جوازي، أي أن للنيابة تقديره، وهو مؤقت بطبيعته، فلا يعني انتهاء القضية أو براءة المتهم. ولا تذكر المادة شروطًا أخرى للإفراج أو ضمانات معينة.
وقد عُدّلت هذه المادة، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ. وتأتي بعدها المادة الثالثة عشرة التي تتناول حالة مختلفة، هي الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بقرار من رئيس أمن الدولة. وقبلها المادة الحادية عشرة التي تجيز إيقاف الدعوى بحق المبلغ المتعاون.
ومن له قريب موقوف ويرغب في معرفة إمكانية الإفراج المؤقت عنه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف موظف في الرياض للتحقيق معه في جريمة من جرائم النظام. بعد جمع الأدلة رأت النيابة العامة أن الإفراج عنه لن يضر بالتحقيقات ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، فيجوز لها الإفراج عنه مؤقتًا مع استمرار القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يمكن الإفراج المؤقت عن الموقوف في قضية إرهاب؟
نعم، للنيابة العامة الإفراج المؤقت عنه ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
هل الإفراج المؤقت يعني انتهاء القضية؟
لا، الإفراج الذي تنص عليه المادة مؤقت، ولا تذكر المادة أنه ينهي الدعوى.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي:
"للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه".
النص الأصلي قبل التعديلات
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير أمنية.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال م
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجم
- المادة 20
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

