تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يعفى من يبلغ عن جريمة إرهابية من العقوبة؟

تجيز المادة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ وتعاون مع جهات الاختصاص أو أرشد إلى مطلوبين، وهذا الإيقاف جوازي وليس حقًا تلقائيًا.

هل يشترط أن يكون الإبلاغ قبل وقوع الجريمة؟

لا، تنص المادة على أن الإبلاغ قد يكون قبل ارتكاب الجريمة أو بعده.

هل يسقط حق المتضرر إذا أوقفت الدعوى عن المبلغ؟

لا، تنص المادة على أن الإيقاف يكون مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.