المادة 73 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والسبعون
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتشريعات السابقة عليه، وتقرر إلغاءين:
- إلغاء صريح لـنظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9/4/1353هـ، وهو النظام الذي كان ينظم هذا المجال قبل النظام الحالي.
- إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام، دون أن تحدد المادة هذه الأحكام بعينها.
والأثر العملي لذلك أن المرجع في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوباتها وتراخيص التعامل بها هو هذا النظام بأحكامه وجداوله ولائحته التنفيذية، وأن أي حكم سابق يتعارض معه لا يعمل به.
وتنص المادة 74 على أن النظام ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
أما مسألة أي النظامين يطبق على وقائع حدثت قبل العمل بالنظام الجديد، فلا تتناولها هذه المادة، ويحتاج من لديه قضية من هذا النوع إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما النظام الذي ألغاه نظام مكافحة المخدرات؟
ألغى نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
هل يلغي النظام أحكامًا أخرى غير النظام السابق؟
نعم، يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، دون أن تحددها المادة بعينها.
مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- المادة 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- المادة 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

