قانون

المادة 73 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والسبعون

تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما النظام الذي ألغاه نظام مكافحة المخدرات؟

ألغى نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

هل يلغي النظام أحكامًا أخرى غير النظام السابق؟

نعم، يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، دون أن تحددها المادة بعينها.

مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.