قانون

المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة والأربعون

تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة الوجود في مكان تعاطي المخدرات؟

من ضُبط يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه بما يجري فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة.

هل يعاقب أقارب صاحب المكان المعد للتعاطي؟

لا يسري هذا الحكم على زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو من يقيم في المكان، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

هل يُشترط العلم بما يجري في المكان؟

نعم، فالنص يشترط أن يكون الشخص عالمًا بما يجري في ذلك المكان، وأن يُضبط أثناء التعاطي.

مواد أخرى عن عقوبة تعاطي المخدرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.