المادة 44 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والأربعون
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة جهة متخصصة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، وتبين أمرين:
- طريقة تكوينها: بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، فهي تجمع بين البعد الأمني والبعد الصحي.
- تنظيمها: تحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
ولم تذكر المادة نفسها اختصاصات اللجنة أو أعضاءها، فكل ذلك متروك للائحة.
وتقع هذه المادة بين حكمين متصلين بعلاج المدمن: فـالمادة 43 تجيز، بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب التعاطي، الأمر بإيداعه إحدى المصحات المخصصة، على أن تحدد اللائحة حالات ذلك والجهة التي تأمر به وشروط الإفراج. والمادة 45 تقرر أنه إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تُنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
ووجود لجنة مشتركة بين الداخلية والصحة يعكس توجه النظام إلى التعامل مع الإدمان بوصفه مسألة علاجية إلى جانب كونه مسألة جزائية. ومن يحتاج إلى معرفة دور هذه اللجنة في حالة معينة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما هي لجنة النظر في حالات الإدمان؟
لجنة تُكوَّن بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، بحسب المادة 44.
ما اختصاصات لجنة النظر في حالات الإدمان؟
تحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات عملها، ولا تذكرها المادة نفسها.
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- المادة 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- المادة 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- المادة 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

