المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والأربعون
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تقدم هذه المادة بديلًا علاجيًا عن العقوبة: يجوز، بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض.
ومن المهم ملاحظة ما يلي في النص:
- الحكم جوازي («يجوز»)، فالإيداع ليس حقًا تلقائيًا لكل مدمن.
- يتعلق بـالمدمن، وبالعقوبة المترتبة على التعاطي، لا على جرائم الترويج أو التهريب.
- تحدد اللائحة التنفيذية: الحالات التي يجوز فيها الأمر بالإيداع، والجهة التي تأمر به، وشروط الإفراج عن المدمن. ولم تذكر المادة شيئًا من هذه التفاصيل.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام العلاجية: فـالمادة 42 تمنع إقامة الدعوى على من تقدم بنفسه أو تقدم أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط. والمادة 44 تنص على تكوين لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، تحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات عملها.
فالنظام يتعامل مع المدمن باعتباره شخصًا يحتاج إلى علاج، ويتيح استبدال العقوبة بالإيداع في المصحة متى رأت الجهة المختصة ذلك وفق اللائحة. ومن لديه قريب في هذا الوضع ويريد معرفة الخيارات المتاحة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُضبط شاب في الطائف بسبب تعاطي المخدرات، ويتبين أنه مدمن. بدلًا من إيقاع عقوبة السجن عليه، يجوز وفق المادة 43 الأمر بإيداعه إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان، إذا كانت حالته من الحالات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمكن إيداع المدمن مصحة بدلًا من السجن؟
نعم، تجيز المادة 43 الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي.
من يأمر بإيداع المدمن في المصحة؟
تترك المادة للائحة التنفيذية تحديد الجهة التي تأمر بالإيداع.
متى يخرج المدمن من المصحة؟
تحدد اللائحة شروط الإفراج عنه، ولا تذكرها المادة نفسها.
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- المادة 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- المادة 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- المادة 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

