المادة 30 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثلاثون
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
بعد أن اشترطت المادة التاسعة والعشرون وجود وصفة طبية معتمدة لصرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تنظم هذه المادة ما يحدث للوصفة بعد الصرف. فالوصفة لا تُعاد للمريض ليستعملها مرة أخرى، بل:
- تُحفظ في الصيدلية بعد صرف محتوياتها.
- يُسجَّل عليها تاريخ صرفها.
- يُسجَّل عليها رقم قيدها بسجل الوصفات الطبية.
- تُختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف.
وبهذه الإجراءات يصبح لكل عملية صرف أثر موثق يمكن الرجوع إليه، ويمتنع تكرار الصرف بالوصفة نفسها في صيدلية أخرى، لأنها تبقى في الصيدلية التي صرفتها وعليها ما يفيد الصرف.
أما مدة حفظ هذه الوصفات فقد أحالتها المادة إلى اللائحة التنفيذية، ولم يحددها النص.
وتأتي بعدها المادة الحادية والثلاثون، التي توجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يُصرف منها، في سجلات خاصة وفق ما تحدده اللائحة. فالوصفة المحفوظة والسجل يكمل كل منهما الآخر في متابعة حركة هذه الأدوية. ومن يحتاج إلى مشورة في التزامات الصيدلية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
صرف صيدلي في جدة دواءً مسكنًا يحتوي على مادة مخدرة لمريض بوصفة معتمدة. بعد الصرف، احتفظ الصيدلي بالوصفة، وكتب عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها في سجل الوصفات، وختمها بخاتم الصيدلية، ولم يُعِدها للمريض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لماذا تحتفظ الصيدلية بوصفة الدواء المخدر؟
لأن المادة توجب حفظ الوصفة في الصيدلية بعد صرف محتوياتها مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد وختمها بخاتم الصيدلية.
كم مدة حفظ وصفات الأدوية المخدرة في الصيدلية؟
لم يحددها النص، بل أحال تحديد مدة حفظ هذه الوصفات إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

