قانون

المادة 28 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والعشرون

توجب المادة حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها، وتحيل الشروط إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز نقل الأدوية المخدرة من عبواتها الأصلية إلى عبوات أخرى؟

نصت المادة على أن تحفظ هذه المواد داخل أوعيتها الأصلية في مكان خاص وبصورة محكمة.

من يحدد شروط حفظ المواد المخدرة في الصيدليات؟

أحالت المادة تحديد شروط الحفظ إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

ما الهدف من الحفظ المحكم للمواد المخدرة؟

ألا يترك الحفظ مجالًا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.