المادة 28 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والعشرون
توجب المادة حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد تخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت المرخص لها، كالصيدليات والمستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية. والهدف أن تبقى المادة كما هي من حيث الكمية والتركيب، فلا يُسحب منها جزء أو يُستبدل دون أن يُكتشف.
وتتطلب المادة أن تُحفظ هذه المواد:
- في مكان خاص بها داخل المنشأة، لا مع باقي الأدوية.
- داخل أوعيتها الأصلية.
- بصورة محكمة لا تترك مجالًا للعبث بها، أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها.
أما الشروط التفصيلية للحفظ، كمواصفات المكان أو وسائل الإغلاق، فقد أحالتها المادة إلى اللائحة التنفيذية، ولا يحددها النص نفسه.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها: فالمادة السابعة والعشرون تقصر استعمال المصانع المرخص لها لهذه المواد على المستحضرات المحددة في الترخيص، وتلزمها باتباع أحكام التسجيل والمراقبة. وتأتي بعدها المادة التاسعة والعشرون التي تمنع الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على هذه المواد إلا بوصفة طبية معتمدة. فالحفظ المحكم يحمي المواد داخل المنشأة، والوصفة تضبط خروجها إلى المريض. ومن يحتاج إلى مشورة في التزامات منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
صيدلية مرخصة في الطائف تحفظ أدوية تحتوي على مؤثرات عقلية. لا يجوز وضعها على الرفوف مع الأدوية العادية أو تفريغها في عبوات أخرى، بل تُحفظ في مكان خاص بها داخل عبواتها الأصلية وبصورة محكمة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز نقل الأدوية المخدرة من عبواتها الأصلية إلى عبوات أخرى؟
نصت المادة على أن تحفظ هذه المواد داخل أوعيتها الأصلية في مكان خاص وبصورة محكمة.
من يحدد شروط حفظ المواد المخدرة في الصيدليات؟
أحالت المادة تحديد شروط الحفظ إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
ما الهدف من الحفظ المحكم للمواد المخدرة؟
ألا يترك الحفظ مجالًا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

