قانون

المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة العشرون

تجيز المادة لوزارة الصحة الترخيص للمستودعات والمصانع والصيدليات بالاتجار في المواد المخدرة طبيًا بشرط إدارة صيدلي سعودي، وتمنع التصرف في المنشأة دون موافقة الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.

2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يحق له الاتجار في الأدوية المخدرة داخل السعودية؟

مستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات التي ترخص لها وزارة الصحة، بشرط أن يديرها صيدلي سعودي مرخص.

هل يجوز بيع صيدلية مرخصة للأدوية المخدرة دون إذن؟

لا، لا يجوز لصاحبها التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

هل يشترط أن يكون مدير الصيدلية سعوديًا؟

نعم، اشترطت الفقرة (1) أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.