المادة 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: السفن والطائرات تحمل عادة أدوية للطوارئ والإسعافات الأولية، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولو طُبقت التعريفات الواردة في المادة الأولى حرفيًا لعُدّ دخولها إلى المملكة «جلبًا» وخروجها «تصديرًا». لذلك قررت المادة أن هذه الكميات لا تعد جلبًا ولا تصديرًا ولا تهريبًا، بشرطين:
- أن تكون هذه الأدوية مصرحًا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها.
- أن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما فيها من هذه المواد عند وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها.
والاستثناء مقصور على الكميات المحددة المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، ولا يشمل أي كمية تُحمل لغرض آخر.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أربعة أمور: وسائط النقل المشمولة بالاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات المسموح بحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط التي تمنع تسربها من واسطة النقل أثناء وجودها داخل إقليم المملكة. فهذه التفاصيل لا تُعرف من نص المادة نفسه، بل من اللائحة.
وتعد هذه الأدوية في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة، أي أن وجودها مؤقت ومرتبط بعبور واسطة النقل. وتأتي هذه المادة استثناءً من الأفعال المجرمة التي عددتها المادة الثالثة، ومنها الجلب والتصدير والتهريب.
مثال عملي
طائرة تابعة لشركة طيران أجنبية تهبط في مطار جدة وعلى متنها حقيبة إسعاف فيها مسكن قوي يحتوي على مادة مخدرة، وهو مصرح به في دولة الطائرة. يعلن قائد الطائرة أو المسؤول عنها عن هذا الدواء عند الوصول وعند المغادرة، فلا يعد وجوده جلبًا ولا تهريبًا، ما دامت الكمية في حدود ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تعتبر أدوية الإسعاف المخدرة في الطائرة تهريبًا؟
لا تعد جلبًا أو تصديرًا أو تهريبًا إذا كانت بالكميات المحددة للطوارئ، ومصرحًا بها في دولة علم الطائرة، وأعلن المسؤول عنها عند الوصول والمغادرة.
من يحدد الكمية المسموح بها من هذه الأدوية؟
أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحد الأقصى للمقادير ونسبة المادة المخدرة فيها ووسائط النقل المشمولة.
ماذا لو لم يعلن المسؤول عن السفينة عن الأدوية المخدرة؟
الإعلان عند الوصول والمغادرة شرط من شروط الاستثناء، فإذا لم يتحقق لم يتوافر أحد شروطه.
مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- المادة 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- المادة 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- المادة 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

