قانون

المادة 19 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة عشر

تجيز المادة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يصرح بمرور المواد المخدرة عبر السعودية؟

وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، وفقًا لما تحدده اللائحة.

ما الفرق بين النقل داخل المملكة والمرور عبرها؟

النقل داخل المملكة تنظمه المادة الثامنة عشرة، أما المرور عبر المملكة إلى دولة أخرى فتنظمه المادة التاسعة عشرة.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.