قانون

المادة 18 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة عشر

تمنع المادة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز نقل الأدوية المخدرة بين المدن داخل السعودية؟

يجوز فقط بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

من يحدد شروط نقل المواد المخدرة داخل المملكة؟

لم تذكر المادة هذه الشروط، بل أحالت تحديد ضوابط النقل وشروطه إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.