قانون

المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة العاشرة

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية في قضايا المخدرات؟

لم يحددها النص، بل أحال تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يجوز رفض طلب المساعدة القانونية أو تأجيله؟

نصت المادة على أن اللائحة تحدد الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها، فالأمر منظم بموجب اللائحة.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.