عقوبة الشركات في جرائم الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي
الحكم على الشركة أو المؤسسة الخاصة الوطنية أو الأجنبية التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها في رشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية أو بهما، وإعادة النظر في الحرمان بعد خمس سنوات، وما ترفعه الجهات المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء (المادتان التاسعة عشرة والعشرون).
مادتان
- المادة 19
توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد…
- المادة 20
إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.