قانون

الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي

إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات قبل اكتشاف الجريمة (المادة السادسة عشرة)، ومنح من أرشد إلى الجريمة من غير الراشي أو الشريك أو الوسيط مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر (المادة السابعة عشرة).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة الرشوة