قانون

المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الثامنة

عُدّلت بموجب م/38

توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها

7- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة

هل موظف البنك يعتبر موظفًا عامًا في نظام مكافحة الرشوة؟

نعم، تعد الفقرة الرابعة في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

هل يشمل نظام الرشوة موظفي الشركات المساهمة؟

نعم، يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات المساهمة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

هل يطبق نظام الرشوة على الموظف الأجنبي؟

تشمل الفقرة (7) الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

هل المحكم أو الخبير يعامل كموظف عام؟

نعم، إذا كان معينًا من الحكومة أو من أي هيئة لها اختصاص قضائي.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    •المادة الثامنة

    -إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:

    "6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها".

    "7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

كل تعديلات نظام مكافحة الرشوة ←

مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.